من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
فتاوى الصيام
229995 مشاهدة print word pdf
line-top
من أكل شاكا في طلوع الفجر

س4: أكلت اعتقادا بأن الفجر لم يطلع، وبعدما انتهيت من أكلي وإذا أنا أسمع الإقامة لصلاة الفجر، فهل يلزمني إعادة هذا اليوم؟
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، وهي من أكل شاكا في طلوع الفجر، ثم تبين له أنه طلع ففقهاء الحنابلة يقولون: إذا أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فإنه يعيد.
ويختار بعض العلماء - كابن تيمية رحمه الله- أنه لا إعادة عليه؛ لأنه أكل يعتقد أن الأكل مباح في حقه، فهو أولى بالعذر من الناسي.
ونقول: إن على الصائم أن يحتاط لصومه فإذا كان أكله هذا عن غير تفريط فإنه لا يعيد، أما إن كان أكله عن تفريط فإن الأحوط أن يعيد.

line-bottom